6. منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة

🕌6. منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة
مفهوم الانحراف والجريمة في الإسلام
مفهوم الانحراف (لغة): الميل.
اصطلاحا: كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم المجتمع.
معنى الجريمة (لغة): التعدي.
اصطلاحا: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.
أسباب الانحراف والجريمة
  • ضعف الوازع الديني.
  • ضعف الوازع الأخلاقي.
  • البيئة الفاسدة.
  • ترك العبادات والتهاون فيها.
  • الابتعاد عن ذكر الله.
  • تعاطي المسكرات والمخدرات.
منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة
1. الجانب الوقائي: للحد من الانحراف والجريمة:
  • أ. تقوية الإيمان والوازع الديني: قوة الإيمان تدفع سبب للصلاح، والبعد عن الجريمة والانحراف، يقول النبي ﷺ: (أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ).
  • ب. الحث على العبادات ومكارم الأخلاق: العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه، لزومها تحقيق للصلاح ومكارم الأخلاق وحد للفساد والانحرافات، كالصلاة: قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ).
2. الجانب العلاجي (العقابي): للحد من الجريمة والانحراف
مفهوم العقوبة في الإسلام (لغة): التأخير.
اصطلاحا: زواجر وضعها الله سبحانه وتعالى للرَّدع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر.
أنواع العقوبات: (الحد/ القصاص/ التعزير)
1- الحد:
لغة: المنع.
اصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله.

→ مرر أفقيا لعرض الجدول كاملا ←

التعريفالمقدارالمقصدالدليل
السرقة: أخذ مال الغير خفيةقطع اليدالمالقال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا).
الخمر: تناول مسكر قليل أم كثيرحده: 80 جلدة.العقللعمل الصحابة به.
الزنا: الاعتداء على الأعراض بالفاحشةالمتزوج: يرجم حتى الموت. الأعزب: 100جلدة+ تغريب عامالنسللقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ).
القذف: اتهام بريء بالزنا أو نفي نسبهحده: 80 جلدة ورد الشهادةالنسللقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً).
الحرابة: محاربة المسلمين وتخويفهم وقتلهم وسلب أموالهمحده: القتل، الصلب، قطع الأرجل والأيدي من خلاف، النفي.النفس المال والنسلقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).
2- القصاص:
لغة: التتبع.
اصطلاحا: أن يفعل بالجاني بالمجني عليه مثل ما فعل بالمجني.
أنواعه: في النفس (القتل)، فيما دونها (الجرح).
الدية: (100 ناقة/4.25كغ ذهب) تعوض القصاص في حالة القتل الخطأ، العفو في العمد؛ حفاظا على النفس.
3- التعزير:
لغة: التأديب.
اصطلاحا: عقوبة غير مقدرة شرعا يحددها القاضي بالمصلحة.
أمثلته: عقوبة تاجر المخدرات حفاظا على العقل.
ج. خصائص العقوبة في الإسلام:
  • شرعية العقوبة: إصدارها يرجع إلى الشرع والاجتهاد القضائي.
  • المساواة في العقوبة: القانون فوق الجميع دون تمييز لاعتبار ما.
  • العدالة في العقوبة: تنفذ على الشخص المعني، التثبت قبل إصدارها.
  • الرحمة في العقوبة: مراعاة الحالات الخاصة، التشديد في شروط تنفيذها، درء الحد بالشبهة، الستر إذا لم يتعلق بحق الناس، الدية.
د. الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام
  • حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع.
  • التأديب والردع.
  • تطييب خاطر المجني عليه أو وليه.