تعريف الميراث
لغة: الانتقال.
اصطلاحا: اسم لما يستحقه الوارث من مورّثه بسبب من أسباب الإرث، سواء كان المتروك مالا وعقارا أو من الحقوق الشرعية (الرهن عند الغير، الدين) وهو الإرث.
تعريف علم الميراث
تعريف: العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار إرث كل وارث، ويسمى علم الفرائض.
مشروعية الميراث
من القرآن: قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).
من السنة: قوله ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها).
الحكمة من تشريعه
- صلة الأرحام بعد انقطاع أجل المورث.
- انتفاع الموروث بالأجر الأخروي.
- تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة.
- إيصال الحقوق المالية إلى أهلها.
الحقوق المتعلقة بالتركة
- تجهيز الميت.
- قضاء الديون.
- تنفيذ وصيته (يمكن وصية لغير الوارث في حدود الثلث).
- حق الورثة.
أركان الميراث وشروطه
- الوارث: الشخص الذي ينتقل إليه الميراث، شرطه الحياة: حقيقة، أو تقديرا (الجنين في بطن أمه).
- المؤرث: الشخص المتوفى، شرطه الموت: حقيقة، أو حكما (المفقود الذي يحكم القاضي الذي يحكم بموته)، أو تقديرا (الاعتداء على جنين في بطن أمه بموجب الدية التي توجب أمه 50 دينار -التي تورث-).
- المَوْروث: المال المنتقل من المورث إلى الوارث، شرطه انتفاء موانع الميراث الآتية.
أسباب الإرث
- النسب: صلة قرابة تربط الآباء بالأبناء والحواشي.
- الزواج الصحيح: كلا الزوجين يرث من الآخر، وترث المرأة من عدة الطلاق الرجعي، أو البائن إذا قصد الزوج حرمان زوجته من الإرث.
موانعه
- عدم الاستهلال: أن لا يولد الطفل ميتا.
- الشك في أسبقية الوفاة: موت عائلة في حادث سير، يمنع توارثهم.
- اللعان: ما جرى بين الزوجين من شهادة وأيمان بتهمة الزنا يمنع توارثهم.
- اختلاف الدين: لا يتوارث المسلم والكافر، فالمرتد لا يورَّث ولا يَرِث.
- الرق: لا يرث العبيد فليس لهم حق التملك لأنهم مملوكون.
- الزنا: ابن الزنا وأبوه لا يتوارثان.
- القتل: القتل العمد الذي يوجب الكفارة أو الدية أو شبه الخطأ.
الوصية الواجبة في القانون الجزائري: اقتطاع جزء من التركة يعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جدهم.