مفهوم المعاملات المالية
تعريف: الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية (لا يقتصر المال على النقود بل كل ذا قيمة كالسلع، الخدمات...).
أولا/ بيع الصرف
لغة: الزيادة.
اصطلاحا: بيع النقود بعضها ببعض. مثاله: مبادلة 100 أورو ب 20000دج حالا.
حكمه ودليله
تعريف: جائز، لقول النبي ﷺ: (الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة، والبرُّ بالبرّ، والشعيرُ بالشّعير، والتمر بالتمر، والملحُ بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).
الحكمة من تشريعه
- تسهيل المعاملات المالية.
- تسهيل التبادل بين الأفراد والدول.
- يرفع الحرج عن المسافر إلى دول أجنبية.
- يقضي على احتكار الأثمان.
شروطه
- التقابض عند اختلاف الجنس.
- التماثل عند اتحاده.
حكم العملات المتداولة حاليا
أصل الصرف تعلق بدينار الذهب ودرهم الفضة وفلس النحاس، حيث: 1دينار=12درهم=720فلس، وتعتبر كل عملة حالية (دينار، أورو، دولار) جنسا مستقلا، تطبق عليها أحكام الربا بهذا الاعتبار.
ثانيا/ بيع التقسيط
لغة: التجزيء والقسمة.
اصطلاحا: عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء في أوقات معلومة. مثاله: اشترى سيارة على أن يدفع قسطا كل شهر.
حكمه ودليله
تعريف: جائز، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فكل بيع حلال سواء كان حالا أو مؤجلا.
الحكمة من تشريعه
- استفادة المشتري من السلعة.
- ترويج البائع بضاعته.
- يحد من الفوارق الاجتماعية.
- يعزز القدرة الشرائية للفرد.
شروطه: أن يكون
- البائع مالكا للسلعة.
- الثمن معلوما والأجل معلوما.
- أن يخلو من شبهة الربا.
ثالثا/ المرابحة
لغة: الزيادة، النماء، والربح.
اصطلاحا: بيع ما اشتري بثمنه وربح معلوم. مثاله: أن تشتري هاتفا ب 20000دج على أن تبيعه بربح 1000 دج.
حكمها ودليلها
تعريف: جائز، عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يشتري العير ويقول: من يربحني عقلها، من يربحني عقلها يضع من يده في يدي دينارا.
الحكمة من تشريعها
- مراعاة مصلحة المشتري الذي لا يعرف ثمن السلعة.
- التشجيع على التكسب والعمل.
- توسيع دائرة المعاملات المالية.
- تعزيز القدرة الشرائية للفرد.
شروطها
- العقد الأول صحيحا.
- ثمنه معلوما للمشتري الثاني.
- الربح فيه معلوما.
المرابحة للآمر بالشراء: طلب شخص (الآمر)، من المأمور شراء سلعة، ويعده أنه سيشتريها منه، ويربحه فيها مقدارا محددا.